الثلاثاء، 10 مايو 2011

على الأحكام الصادرة في قضاء الأسرة



إعداد

المستشار
وســــيم ســــــو يلم

مقدمة

حينما يشحذ القاضي هممه ويستل قلمه ويدون بمداده عبارات ويكون العدل مبتغاه والحق منتهاه 00 فان مادونه يسمى حكم 0

وإذ كانت الأحكام القضائية ( النهائية ) دائما وأبدا تحمل وجه الحقوان اخطأت – لكونها لها من الحجية ما يمنع من تصحيح ما شابها من خطأ أو تصويب مالحق بها من عوار 0 لذا فان القاضي يجب أن يكون حريص كل الحرص على أن يبذل جهده كل البذل لينأى بحكمه عن اى عوار وان يقترب من الحق قدر الامكان 0 وحينما تكون القاعدة العامة التي يجب على القاضي أن يتغياها من أحكامه هو أن يطلق العدل ويزهق الباطل فان هذه القاعدة أولى بالتطبيق حينما يكون النزاع متعلق بكيان الأسرة 0 فالخطأ حينذاك في الأحكام تكون عواقبه جسام يهدم اسر ويشرد أبناء ويلحق الأذى بالمجتمع كله 0

وحينما يشيع الخطأ ويتكرر فيتكون هناك غمة تعتلى قلم القاضي قد تكون نتاج لبس في الأفكار أو فهم خاطىء للنصوص والقواعد أو تطبيق غير صحيح أو فساد في الاستدلال 0 فحينذاك يتعين على من يملك التفسير وصحة التطبيق أن يقدم جهده بين يدي القاضي ليستفيد منه ويستعين به 0

ولما كان صحيح التفسير والتطبيق من أهم أعمال التفتيش القضائي التي يزيل بها الغمم أمام القضاة ويعينهم على الوصول إلى العدل والحق بأحكام صحيحة بعيدة عن العوار 0

و إذ كان لي شرف الانتماء إلى الإدارة العامة للتفتيش القضائي وميزة الاقتراب من شيوخ القضاة العاملين به فقد حاولت أن أجمع ما شاع من مآخذ في قضاء الأسرة مقرونة بالتصحيح الذي أبداه شيوخنا الأفاضل لأقدمها لزملائنا من القضاة لتكون عونا لهم كما كانت عونا لنا 00 تنير لهم الطريق وتساعد في إزالة الغمم 0
أعانكم الله وأعاننا وجعل الحق سبيلكم وسبيلنا 000

وسيم كمال سو يلم


لما كان من المقرر عملاً بنص المادة 18/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 انه يتعين على المحكمة أن تعرض الصلح على الخصوم في دعاوى الولاية على النفس 00 وإذ خلت مدونات الحكم مما يفيد عرض الصلح على الخصمين فانه يكون معيبابالبطلان0

إذ أقامت المدعية طلبها بفرض نفقة زوجية على المدعى عليه من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليها وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدى لها نفقة الزوجية من تاريخ رفع الدعوى يكون قد اغفل الفصل في المدة السابقة على رفعها بما يعيبه بمخالفة القانون 0

لما كان من المقرر أن أجر الحضانة تستحقه أم الصغير متى كانت لا تستحق نفقة على والد الصغير وإذ قضى الحكم بفرض اجر حضانة من تاريخ الطلاق الرجعى دون تاريخ انقضاء العدة فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه

لما كان من المقرر أن شرط الحكم بحبس المحكوم عليه للامتناع عن تنفيذ حكم النفقة أن تثبت قدرته على أداء المتجمد دفعة واحدة وإذ قضى الحكم بحبس المدعى عليه حال أن الثابت من التحري انه قادر على دفع متجمد النفقة على عدة أقساط وليس على دفعة واحدة فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 0

إذ قضى بحبس المدعى عليه دون أن يتثبت من قدرته على أداء متجمد النفقة دفعة واحدة ولم يستظهر الأساس الذي اعتمد عليه في توافر هذه القدرة فانه يكون معيبا بالقصور

أقامت المدعية دعوى بطلب تطليقها للخلع وقضت المحكمة بتطليقها من المدعى عليه دون بيان تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية ورد الصداق الذي أعطاه المدعى عليه لها عملا بالمادة 20/1 من القانون 1 لسنة 2000 فانه يكون معيبا بالقصور 0

إذ قضى للمدعية بنفقة صغير دون أن يورد أسباب تحمل هذا القضاء فانه يكون معيبا بالبطلان 0
دعوى مطالبة بنفقة زوجية الزم فيها الحكم المدعى عليه بأداء نفقة زوجية للمدعية واستدل على امتناع المدعى عليه عن الإنفاق على المدعية في الفترة السابقة على رفع الدعوى من لجوء الأخيرة إلى التقاضي فانه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال 0

لما كان اجر حضانة الصغير لا يستحق إلا بعد انفصال عرى الزوجية وانقضاء عدة الحاضنة وإذا قضى الحكم للمدعية باجر حضانة من تاريخ الحكم في الدعوى دون أن يبين وجه ما استدل به على انتهاء عدتها فى هذا التاريخ فانه يكون معيبا بالقصور 0

لما كان من المقرر أن طرق انقضاء العدة شرعا هي إما بوضع الحمل أو بالاقراء أو بالاشهر بحسب حال الزوجة عند حصول الفرقة بينها وبين زوجها فتكون لمدة ثلاث قروء للمطلقة التي ترى الحيض أما التي لاترى الحيض أو الأيسة فتكون لمدة ثلاثة اشهر 0 وإذ خالف الحكم ذلك وقضى للمدعية بنفقة عدة ثلاثة اشهر فقط حال أنها أقرت أنها من ذوات الحيض فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 0

إذ قضى بالنفقة أو الأجور دون أن يحدد تاريخ بدء الفرض وتوقيته بأسبابه أو منطوقه يكون معيبا بالتجهيل 0

لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل انه لاتسمع دعوى النفقة – نفقة الزوجية – عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى وإذ أقامت المدعية دعواها للمطالبة بنفقة زوجية عن مدة تزيد عن السنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى وقضى لها الحكم بطلباتها فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه 0

إذ أوجبت المادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 2004 -الخاص بإنشاء محاكم الأسرة – حضور خبيرين اجتماعي ونفسي جلسات محكمة الأسرة في بعض الدعاوى المحددة على سبيل الحصر وان يقدم كلا منهما تقريرا في مجال تخصصه 0 وإذ قضت المحكمة في إحدى تلك الدعاوى حال خلو ملفها من هذين التقريرين فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه 0

إذ خلا إعلان الدفع في دعوى الحبس من بيان المبلغ الصادر به الأمر فانه يكون باطلا 0 وإذ اعتد الحكم بهذا الإعلان وقضى بحبس المدعى عليه لامتناعه عن الدفع فانه يكون قد بنى على إجراء باطل ويكون بدوره معيبا بالبطلان 0

لما كان من المقرر انه لا يشترط في أي من أصول الإنسان – الآباء والأمهات والأجداد – لاستحقاق النفقة من الاولاد قضاء ثبوت عجزهم عن الكسب وفقا لأرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة من باب اليسر بهم والإحسان أليهم إذ ليس من البر بهم تكليفهم مشقة العمل وإذ قضى الحكم في الدعوى بالرفض على سند من مناظرة المحكمة للمدعى وبيان انه سليم البنية وقر انه يعمل عامل زراعي دون التحقق مما إذا كان المدعى في حاجة إلى النفقة لسد حاجته الضرورية من عدمه وبيان حالته من الإعسار فانه يكون فضلا عن قصوره يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه 0

لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجبت على المحكمة عند نظر الاعتراض على إنذار الطاعة أوبناء على طلب احد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع صلحا فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون 0 وإذ كان الثابت من مدونات الحكم أن المعترضة قد طلبت التطليق من المعترض ضده أثناء نظر الاعتراض وإذ عرضت المحكمة الصلح عليها ورفضته وهو ما يكفى لثبوت عجزها عن الإصلاح واستحكام الخلاف بينهما 0 فإذ قضى بتطليقها دو ن اتخاذ إجراءات التحكيم سالفة الذكر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه 0
ملحوظة :
اذا طلبت الزوجة التطليق في صحيفة الاعتراض على إنذار الطاعة – فانه يكفى تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحا فان بان لها أن الخلاف مستحكم فإنها تفصل في الاعتراض وطلب التطليق دون اتخاذ إجراءات التحكيم 0
( الطعن رقم 72 لسنة 63 ق جلسة 20 / 10 /1997 )

لما كان النص في المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية صريح في دلالته على أن مراد الشارع منه على أن يسرى على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية دخل بالزوجة أم لا ،ولا محل للقول بوجوب قصر نطاق سريان هذا النص على الإعلان لدعوة الزوجة المد خول بها 0 وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعة على سند أن هذا النص لا يسرى إلا على الزوجة المد خول بها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه 0
( نقض 16/2 / 1993 س 44 ص 609 )

لما كان من المقرر بالمادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 انه اذا خرجت الزوجة من منزل الزوجية دون موافقة الزوج أو رضاه كان على الزوج أن يوجه إليها إنذار على يد محضر يدعوها فيه إلى منزل الزوجية والقرار فيه ويتعين أن يستوفى هذا الإنذار الشروط اللازمة لدعوى الطاعة بان يبين في الإنذار مسكن الزوجية الذي يدعو الزوجة للإقامة فيه ويكفى أن يكون الوصف نافيا للجهالة 0 فلما كان ذلك وقد جاء الإنذار خاليا من بيان المسكن أو بيان معالمه حتى يمكن للمعترضة أن تقف على مدى مشروعيته فانه يكون قد فقد احد شروط صحته 0 وإذ قضت المحكمة بقبول الاعتراض حال انه جاء مجهلا بما كان يتعين معه القضاء ببطلان الإنذار فان حكمها يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 0

لما كان شرط القضاء بالمتعة أن لا يكون الطلاق بسبب من الزوجة وإذ استدل الحكم على توافر هذا الشرط من أن الطلاق قد تم غيابيا حالة أن ذلك لا ينفى أن يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة فانه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال0
انه لما كان من المقرر وفقا للمادة 14 من القانون 25 لسنة 1929 انه يشترط لإجابة الزوجة المحبوس زوجها والمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر للتطليق أن يكون قد مضى سنة على حبسه وان يكون الحكم قد صار نهائيا ولا يكون كذلك إلا اذا استنفد طرق الطعن العادية 0 وإذ قضى الحكم بتطليق المدعية لحبس المدعى عليه وذلك على سند من توافر كافة شروط التطليق ودون أن يستظهر في مدوناته مااذا كان الحكم قد صار نهائيا وحال خلو الأوراق مما يفيد ذلك ، فانه فضلا عن قصوره يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه 0

انه لما كان مؤدى نصوص المواد 12 و13 و23 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المشرع أجاز للزوجة اذا غاب زوجها سنة عدتها 365 يوم فأكثر وتضررت فعلا من بعده عنها أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ويشترط أن تكون غيبة الزوج في غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة بغير عذر مقبول وخول المشرع للقاضي التطليق لهذا السبب من غير اعذار أو ضرب اجل إن كان الزوج الغائب غير معلوم محل إقامته أما اذا كان قد أمكن وصول الرسائل إليه فيحدد له القاضي موعدا ليحضر فيه للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها منه 0 فلما كان ذلك وكان المدعى عليه يقيم بالمملكة العربية السعودية للعمل بها وله محل إقامة معلوم وأعذرته المحكمة وضربت له أجلا لذلك إلا انه لم يمتثل 0 فان الحكم إذ قضى برفض الدعوى على سند من أن المدعى عليه كان يعذر لعمله وانه لا يجوز إجباره على ترك هذا العمل والإقامة مع زوجته كما انه من المتعذر عليه اصطحابها للإقامة معه حال أن المدعى عليه لم يتمسك بهذا الدفع ولم يمثل بالدعوى ولم يجب على اعذار المحكمة فان الحكم يكون قد بنى على مالا أصل له في الأوراق معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 0

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها و الموازنة بينها وترجح ما يطمئن إليه منها مادام يقيم حكمة على أسباب سائغة من شأنها أنه تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها . وإذ قضى الحكم بتطليق المدعية من المدعى عليه للضرر واستدل على ذلك الضرر بأقوال الشهود دون أن يبين مضمون تلك الأقوال وطبيعة الضرر المستمد منها فانه يكون معيبا بالقصور 0

لما كان من من المقرر أن عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر لا يسقط حقها في طلب التطليق .وإذ قضى برفض دعوى التطليق للضرر على سند من عودة الزوجة لمنزل الزوجية مما ينتفي معه الضرر فانه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 0
==========================================
لما كان من المقرران التطليق بدون بدل لا يدل بذاته على أن التطليق كان برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها لما كان ذلك وإذ قضى برفض دعوى المتعة على سند من أنه قضى بتطليق المدعية من المدعى عليه دون بدل مما يعد رضاء منها بالتطليق وتنتفي معه شروط استحقاقها للمتعة فإن الحكم فضلا عن فساده فى الاستدلال يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى الفساد في الاستدلال .
من شروط صحة الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين الأختين والمحققون من الحنفية على إنه إذا تزوج أحداهما بعد الأخرى جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضي بينهما ، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة و لا النسب و لا يتوارثان ، و إن فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من امرأته حتى تنقضي عدة أختها - وإذ كان الحكم قد جرى في قضائه على إعتبار عقد زواج الثانية باطلاً ولا يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الزواج الذي لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقي تترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها النسب . وإذ قضى برفض دعوى إثبات النسب على سند من أن الزواج فاسد لعدم حضور الشهود حال أن الزوج قد دخل بزوجته فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه 0

المقرر في فقه الأحناف لكي يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشارع و يرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها ، و أن يحضر زواجهما شاهدان . لما كان ذلك و كان زنا الزوجة - إن ثبت - لا يؤثر في محليتها لزوجها و لا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما و كان الثابت من الأوراق أن عقد زواج الطاعنة بالمطعون ضده تم صحيحاً فإن الحكم إذ قضى بأن زنا الزوجة يؤدى إلى بطلان زواجهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطلاق على مال هو يمين من جانب الزوج ومعاوضة من جانب الزوجة لا يتم إلا بإيجاب و قبول من الجانبين ، و إذ كانت عبارة الإقرار الصادر من الزوجة إنما تتضمن إبرائها لزوجها من مؤخر صداقها و نفقتها و جميع الحقوق الزوجية المترتبة لها بموجب عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق ، و قد خلت مما يفيد إيقاع الزوج يمين الطلاق على زوجته مقابل هذا العوض ، فإن هذه العبارة بمجردها لا تعدو أن تكون مجرد إيجاب من الزوجة بعرض العوض على الزوج مقابل حصولها على الطلاق لم يصادفه قبول منه بإيقاع الطلاق فعلا ، و من ثم فلا يتحقق فيها وصف الطلاق على مال و شروطه و بالتالي لا يترتب عليها أثره المقرر شرعا .وإذ قضى باعتبار المدعية مطلقة من المدعى عليه على سند من إقرارها بإبراء زوجها من مؤخر صداقها دون أن يكون هناك ما يفيد إيقاع الزوج يمين الطلاق فانه فضلا عن فساده في الاستدلال يكون معيبا بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه 0

من المقرر أنه يكفى لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أن تلك الوقائع ليست بذاتها مقصود الدعوى ، بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع .وإذ قضى برفض دعوى التطليق للضرر على سند من عدم إثبات الزوجة للضرر لعدم اتفاق شهادة شهود المدعية على كافة أوجه الضرر فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه 0

إذ أقامت المدعية دعواها بطلب التطليق للضرر وعرضت المحكمة الصلح على طرفي النزاع فرفضه وكيل المدعية المفوض منها في الصلح 00 فلم تعتد المحكمة برفض الصلح المبدي من وكيل المدعية 0 وإذ كان المقرر أن التفويض في الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن وكيل المدعية المفوض بالصلح قد رفضه وإذ لم تعتد المحكمة بهذا الرفض على سند من أن وكيل المدعية غير مفوض في رفض الصلح فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه 0

نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن المشرع رأى أن الزوجة إذا ادعت على زوجها إضراره بها بأي نوع من أنواع الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها و من هما في طبقتهما و طلبت من القاضي تطليقها منه ، و ثبت الضرر الذي ادعته و لم يفلح القاضي في التوفيق بينهما طلقها منه ، و إن عجزت الزوجة عن إثبات الضرر رفض مدعاها ، فإذا جاءت مكررة شكواها طالبة التطليق للإضرار و لم يثبت للمرة الثانية ما تشكو منه كان على القاضي أن يعين الحكمين بمعنى أن مناط اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 - 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الدعوى المقامة للتطليق هي دعوى ثانية سبقتها دعوى أولى بطلب التطليق للضرر و لم يثبت للمحكمة في الدعويين هذا الضرر المدعى وإذ قضت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه للضرر في الدعوى الثانية التي إقامتها للضرر وعجزت عن اثباته دون أن تعين حكمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه 0

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية و الفراش ، و كان ما أحله مذهب الحنفية للشاهد من أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عند ذلك بإحدى نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية على القول الراجح و هو رأى الصاحبين ، فلا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه أو بناء على إخبار منه أو وليد استشهاده ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن الشاهد الثاني شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المدعية بنفسها ، و بناء على إخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعاً وإذ آخذت المحكمة بشهادة الشاهد في إثبات الزوجية فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه .

ما توجبه الشرائع المسيحية في مصر من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية و قيدها في سجلات خاصة هي إجراءات لاحقة على انعقاد العقد و ليست من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده بل هي من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج فلا يترتب على إغفالها بطلانه وإذ قضى الحكم ببطلان عقد الزواج لعدم تحرير الكاهن عقد الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية لإتمام الزواج فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

النص في المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و أنغمس في حياة الرذيلة ، و لم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني و نصائحه ، فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق " يدل على أنه يجوز الحكم بالتطليق إذا أتى أحد الزوجين أفعالاً تنطوي على إخلال جسيم بواجب الإخلاص نحو الزوج الأخر ، دون أن تصل إلى حد الزنا و أن يعتاد على ذلك بصورة لا يرجى منها صلاحه ، على أنه لا محل لإشتراط توبيخ الرئيس الديني ما دام قد ثبت اعتياد الزوج على السلوك السيىء .وإذ ثبت للمحكمة اعتياد الزوج على السلوك السىء إلا أنها رفضت طلب الطلاق على سند من تخلف توبيخ الرئيس الديني للزوج فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه 0

مناط تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين بالتطبيق للمادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو اختلاف الطرفين في الملة أو الطائفة ، و لما كان البين من الأوراق أن المطلق إنضم إلى جماعة الأدفنتست بعد أن كان يتبع كنيسة الإنجيليين الوطنيين كلاهما من شيع المذهب البروتستانتي ، فإن ذلك لا يعد بذاته تغييراً للطائفة أو الملة له يجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية ، و يكون الحكم إذ أقام قضاءه على سند من مجرد انتماء المطلق لطائفة الأدفنتست يجعله و المطلقة التي لا زالت تنتمي لطائفة الإنجيليين الوطنيين مختلفي الملة و الطائفة قد أخطأ في تطبيق القانون .

إذ كان الثابت من الأوراق أن المراسم الدينية لزواج المدعى عليه بالمدعية تمت طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس في 1962/6/17 ثم إنضم المدعى عليه إلى طائفة الروم الأرثوذكس في 1971/12/17 و أصبح مختلفا و المدعية طائفة قبل رفع الدعوى ، فإن ذلك يجيز له تطليقها وفق أحكام الشريعة الإسلامية إعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 ، و لا يؤثر على ذلك ما أثبت بوثيقة التصادق على الزواج المؤرخة 1972/8/14 و المشار فيها إلى سبق إتمامه في 1962/6/17 من أنه قبطي أرثوذكسي .وإذ قضى الحكم برفض دعوى الطلاق وقام بتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالأقباط الارثوزكس – حال أن الشريعة الإسلامية هي واجبة التطبيق - على سند من أن المدعى عليه من الأقباط الارثوزكس فانه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه 0

لما كان من المقرر انه اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما 0 وإذ كان ذلك وكان الحكم قد خلص إلى التطليق مع خلوه مما يفيد قيام القاضي ببذل الجهد للإصلاح بينهما وعجز دونه فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 0

لما كان الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه في هذا بنفسه لو بمن يناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي – فان استعمل هذا الحق بنفسه وقام بتطليق الزوجة في غيبتها فان ذلك لا يتوفر به رضاء الزوجة بالطلاقوبالتالي يقوم استحقاقها للمتعة عملا بالمادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1925 فإذا ادعى الزوج عكس ذلك فان عبء الإثبات يقع عليه هو لا على الزوجة كما أن لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لدفع الضرر بما لا يتوفر به أيضا الرضا بالطلاق وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى برفض طلب الزوجة المتعة لطلاقها غيابيا دون رضاها لأنها يتعين عليها إثبات عدم الرضا وقد عجزت عن إثباته 0 فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه 0

لما كان من المقرر شرعا أن الطلاق قبل الدخول أو الخلوة لا يوجب للمطلقة إلا نصف المهر وكانت المدعية قد قررت في صحيفة دعواها أن الطلاق تم قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية ، بينما قرر المدعى عليه في اشهاد الطلاق انه طلقها قبل الدخول أو الخلوة 0وكان قول كل منهما لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية التي تصدر من طرف واحد ولا تصلح بذاتها لان تكون أساسا للمطالبة بحق ما – فهو ادعاء مستقل يخضع للتمحيص والتثبت 0 فان الحكم اذا اخذ بإقرار الزوجة بان الطلاق تم بعد الخلوة الشرعية وقضى بأحقيتها للمهر كاملا دون التحقق من صحة هذا الإقرار بأية وسيلة من وسائل الإثبات يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه 0

انه لما كانت طرق انقضاء العدة شرعا إما بوضع الحمل أو بالاقراء أو بالاشهر بحسب حال الزوجة عند حصول الفرقة بينها وبين زوجها فتكون لمدة ثلاث قروء للمطلقة التي ترى الحيض أم التي لاترى الحيض أو الايسة فتكون لمدة ثلاث اشهر وللمتوفى عنها زوجها أربع اشهر وعشر أيام 0 وإذ اقتصر الحكم على تحديد فترة العدة بثلاثة قرؤ بصفة مطلقة فانه يكون قد انطوى على تقرير قانوني خاطىء0

انه لما كان من المقرر شرعا أن ابتداء العدة من تاريخ الطلاق وفى الوفاة عقب الوفاة 0 فان العدة تنقضي وان لم تعلم المرآة بالطلاق أ, الوفاة لأنها أجل فلا يشترط العلم بمضيه 0 وإذ قضى الحكم بان تكون النفقة الزوجية نفقة عدة من تاريخ علم الزوجة بالطلاق الحاصل في 00000 وليس من تاريخ الطلاق الواقع في تاريخ 00000 فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 0

انه إذ قضى بنفقة عدة لمدة سنة من تاريخ الطلاق حال أن العدة قد تنقضي بسبب من اسباب انقضائها شرعاقبل ذلك دون أن يتحقق من تاريخ انقضاء العدة فانه يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه 0

لما كان من المقرر أن عدة المطلقة تنتهي بأحد أسباب ثلاثة حددها المشرع على سبيل الحصر وهى القروء والأشهر ووضع الحمل – والرأي عند الحنفية انه إذا ادعى المطلق مضى عدة مطلقته وكذبته قبل قولها بحلفها إذ الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها القول فيه قولها بيمينها – وكان المدعى قد طلب إبطال المقرر لنفقة العدة للمدعى عليها دون تحديد لنهايتها فان الحكم إذ ذهب إلى أن عدة المدعى عليها قد انقضت بمضي سنة من تاريخ الطلاق دون تحقيق ما إذا كانت عدتها قد انقضت قبل ذلك على النحو السالف بيانه فانه يكون فضلا عن قصوره معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 0

لما كانت العبرة بالطلبات الختامية وكانت المدعية قد عدلت طلباتها في الدعوى إلى طلب نفقة الزوجية من تاريخ رفع الدعوى 0 فان الحكم إذ خالف هذا النظر وتصدى للفصل في شان النفقة عن المدة السابقة على رفع الدعوى وقضى برفضه يكون قد خالف القانون للفصل فى أمر ليس معروضا على المحكمة 0
================================
انه لما كان من المقرر انه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون وجه حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة 0 وإذ كان الزوج قد استصدر حكما بدخول الزوجة في طاعته وأعلنها به ولم تستجيب لدعوته ولم تعترض في خلال الأجل المقرر 0 وإذ قضى الحكم رغم ذلك بزيادة النفقة المقررة للمدعية فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه 0

انه لما كان من المقرر أن بدل الفرش والغطاء يدخل ضمن نفقة الزوجة وكذلك الصغير إلا انه لا يقضى به إلا عند طلبه صراحة ، ولما كانت المدعية قد طلبت ذلك ومع هذا فقد قضى الحكم بنفقتها بأنواعها الثلاث فحسب فانه يكون قد اغفل الفصل في طلبها 00 مما يعيبه بمخالفة القانون 0

إذ أورد بمدوناته إن الصغير واليد ثابتان بالمشاهدة حالة خلو محاضر الجلسات مما يفيد إحضار المدعية للصغير فانه يكون قد أقام قضاؤه على مالا أصل له فى الاوراق 0

إذ اعتمد في إثبات يسار المدعى عليه – في دعوى الحبس - على الحكم الفارض للنفقة ولعدم امتثاله لأمر الدفع مع أن حالة اليسار مما تقبل التغيير بطبيعتها من وقت لأخر فضلا عن أن هذه الحالة لاتستفاد من موقف سلبي للخصم مما يجعل الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال 0

انه لما كان المقرر لأرجح الأقوال في المذهب الحنفي أن الكفالة تعقد برضا المكفول له وترد برده ولا توقف على اقتدار الكفيل 0 فان الحكم – في دعوى الحبس – إذ اشترط للإفراج عن المحكوم عليه افتدار الكفيل فانه يكون قد خالف القانون 0

إن إعلان الدفعفي دعوى الحبس – إذ خلا من بيان المبلغ الصادر به فانه يكون باطلا ولما كان الحكم قد اعتد بهذا الإعلان وقضى بحبس المدعى عليه لامتناعه ع الدفع فانه يكون قد بنى على إجراء باطل ويكون بدوره مشوبا بالبطلان 0
======================================
إذ أورد بمدوناته – في الحكم الصادر في دعوى الحبس – إن المدعى عليه لم يدفع شيئا حالة انه دفع مبلغ 000 مما تجمد عليه من نفقة فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق 0

من المقرر شرعا أن الحاضنة عمل تؤجر عليه الآم متى كانت لا تستحق نفقة من والد الصغير وإذ كان الثابت أن المدعية والتي
لا تستحق نفقة من والد الصغير طلبت اجر حضانة من تاريخ رفع الدعوى 0 وإذ قضى الحكم باجر الحضانة من تاريخ صدور الحكم فانه يكون قد خالف القانون 0

لم كان اجر حضانة الصغير لا يستحق الابعد انفصال عرى الزوجية وانقضاء عدة الحاضنة متى كانت زوجة حكما لوالد المحضون 0 وإذ قضى الحكم باجر الحضانة اعتبارا من تاريخ الطلاق فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون 0

انه لما كانت أحكام الزوجية باقية أثناء العدة في الطلاق الرجعى ومن ثم فان أم الطفل لا تستحق أجرا عن إرضاعه طوال فترة العدة فان الحكم إذ قضى بنفقة إرضاع حال قيام عدة الطلاق الرجعى فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه 0

لما كان من المقرر أن الأم لا تستحق أجرة الرضا ع مادامت زوجة أو معتدة من طلاق رجعى وكان الثابت من مدونات الحكم أن الزوجية مازالت قائمة بين المدعية والمدعى عليه 0 فان الحكم إذ قضى لها باجر الرضا ع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه 0

لما كان من المقرر انه يتعين على محكمة الموضوع أن تكيف الدعوى مما تتبينه من واقعها وان تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون 0 وكانت المدعية قد طلبت تصحيح الخطأ الواقع في شهادة ميلاد الصغير على سند أن ابن لها وانه جاء في شهادة الميلاد أن أمه هي زوجة أبيه فان الدعوى في حقيقة مطلب المدعية هي ثبوت نسب الصغير إليها 0 وإذ خالف الحكم ذلك وكيف الدعوى على أنها من طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية التي تختص بنظرها اللجنة الإدارية المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية وقضى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها يكون قد أخطأ فهم الطلبات في الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 0

الزواج في شريعتي الروم والأقباط الارثوزكس نظام ديني وجوب تمامه علنا وفقا لطقوس دينية وبعد صلاة الإكليل 0 إغفال ذلك إثره بطلان الزواج 0 وإذ قضى بصحة الزواج على الرغم من عدم تمامه علنا وفقا للطقوس الدينية فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه 0

لما كانت قواعد الإثبات المتعلقة بذات الدليل كبيان شروطه الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وإثره القانوني محكومة بأرجح الأقوال في المذهب الحنفي إعمالا للمادتين 5 " 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادة 280 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 (ذات الأحكام نظمتها المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 والذي ألغى القانون رقم 462 لسنة 1955 كما ألغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ) وكان من شروط صحة الشهادة وقبولها في فقه هذا المذهب أنها اذا كانت على غائب فلابد من نسبتها إلى جده بان يذكر اسمه واسم أبيه وجده وصناعته وما يشتهر به وكان الثابت من الأوراق أن شاهدي المدعية قد شهدا في غيبة المدعى عليه ولم يعرفه اولهما بذكر اسمه واسم أبيه وجده وصناعته وما يشتهر به 0 وإذ اعتد الحكم بشهادته وقضى في الدعوى بمقتضاها يكون قد خالف القانون مما يعرضه للبطلان 0

انه لما كان الإقرار حجة قاطعة على المقر مما مؤداه إن الواقعة التي اقر بها الخصم تصبح في غير حاجة إلى الإثبات يأخذ بها القاضي واقعة ثابتة بالنسبة إلى المقر الذي لا يجوز له إثبات عكسها وترجع هذه الحجية القاطعة إلى أن الإقرار إعفاء من الإثبات ذلك إن الخصم إذا ادعى واقعة وجب عليه إثباتها فإذا اقر خصمه بهذه الواقعة كان معناه أن يعفيه من هذا الإثبات فتصبح ثابتة لا لان دليلا أثبتها بل لأنها في غير حاجة إلى الاثبا ت" ولما كان ذلك وكان الثابت أن المدعى عليه قد اقر بان تركه لزوجته حدث قبل شهر سابق على تاريخ رفع الدعوى 0 فان الحكم إذ اغفل هذا الإقرار كحجة قاطعة على المدعى عليه وعمد في سبيل إثبات الترك إلى القرينة المستمدة من التداعي وقضى للمدعية بنفقتها اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وهو لاحق لتاريخ الترك الذي اقر به المدعى عليه فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه 0

=======================================
انه لما كانت المادة 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 قد وردت قيدا على نص المادة 12 من ذات القانون التي أشار إليها الحكم وقد نصت المادة 13 على انه اذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له لقاضى أجلا واعذر إليه بان يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة وان لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي بلا اعذار أو ضرب اجل 0 لما كان ذلك وكان الحكم قد اعمل المادة 12 من القانون دون أن يستظهر القيد الوارد عليها في المادة 13 والقضاء على مقتضى ما يستظهره من امكان أو عدم امكان وصول الرسائل إليه وأعمال الأثر المترتب على اى من الحالتين فانه يكون مشوبا بالقصور 0

انه لما كان من المقرر أن المحكمة لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى كما أن ماهية الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق عملا بالمادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 هي الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد وهو يختلف عن التطليق للغيبة بشرائطها المبينة في المادتين 12 و13 من المرسوم بقانون سالف الذكر 0 وكانت المدعية قد أقامت دعواها استنادا إلى المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وأيدها في ذلك شاهداها0 فان الحكم إذ قضى بالتطليق عملا بالمادة السادسة يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه 0

لما كان من المقرر أن الطلاق الذي يقع بسبب الضرر يكون بائنا وكان الحكم قد وقف عند حد تطليق المدعية من المدعى عليه فانه يكون معيبا بالتجهيل 0

========================================
لما كان هناك اختلاف في الطبيعة والاثار بين الفرقة التي هي طلاق والفرقة التي هي فسخ وكان الراى الراجح في مذهب أبى حنيفة هو الواجب التطبيق على النزاع أن الفرقة لسبب إسلام الزوجة وإباء الزوج الإسلام هي طلاق لافسخ 0 فان الحكم إذ قضى بالفرقة بين الطرفين باعتبارها انفساخا وليس طلاقا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون 0

هناك 3 تعليقات:

  1. لما كان هناك اختلاف في الطبيعة والاثار بين الفرقة التي هي طلاق والفرقة التي هي فسخ وكان الراى الراجح في مذهب أبى حنيفة هو الواجب التطبيق على النزاع أن الفرقة ( طلاق ) حق للترضية القضائية للزوجة ـ
    ولم يمنح الزوج حق الترضية القضائية لطلب فسخ عقد الزواج للضرر .
    شأنه فى ذلك شأن الزوجة . ولا ينال من ذلك قالة ان يزيل الضرر بالطلاق .
    حيث هناك فرق بين إيقاع الطلاق لاسبابه وبين فسخ العقد لشرائطه ..
    رغم احقية الزوج بالالتجاء الى قاضية الطبيعى وحق الترضية القضائية مكفولا دستوريا للناس كافة لا تمييز بينهم لجنس ...!!
    0 ومن ثم يعد هذا المنع إنكارا للعدالة وإنكارا لنص دستورى ومن حق الترضية القضائية المكفولة للجميع
    0التمس إعلامى والتعقيب 0

    ردحذف
  2. سيدى الفاضل ارجو الافادة فى حكم محكمة بالتطليق لاستحكام الخلاف بناءا على تقرير الحكمين الذى ورد به انه لم يتبين مدى الضرر من ايا من الطرفين مع استحقاق الزوجة لكام حقوقها المالية الشرعية، ورغم ان الزوج التتمس تحيز الحكمين ورفضهما المستندات التى تضحض اقوال الزوجة وقدم مذكرة قبل الحكم بالتطليق برد الحكمين الا ان الحكم حاء بالتطليق
    فهل من جدوى فى الاستئناف وتخفيض ايا من حقوق الزوجة المادية مثل نفقة المتعة

    ردحذف
  3. من فضلكم كيف أعرف حكم صدر في جلسة قضاء الأسرة بمكناس مند شهر

    ردحذف